عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

114

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ملاؤه ، وإلا لم يجز عفوه . قال ابن القاسم : والوصي كذلك . ولا يعفو أب أو وصي أو من يلي علي الصبي علي أقل من الدية إلا أن يتحمل ذلك في ماله ويكون مليا ] ( 1 ) . قال ابن القاسم وأشهب : وذلك فيما ثبت من جراح الصبي . وأما ما لم يثبت فللأب والوصي الصلح فيه بوضيعة بخلاف ما قد يثبت . ولو بذل دية الجرح أو أكثر فأبي الوصي إلا القود ، فإن كان من النظر أخذ المال أكرهه السلطان علي ذلك . قال أشهب : وكيف إن كان الصبي فقيراً [ يريد ] ( 2 ) فذلك أحري . ومن الكتابين : وإن صالح له أب أو وصي علي أقل من دية الجرح ، قال أشهب فذلك جائز علي النظر في العمد ، إذ ليس بمال . وأما في الخطأ فإن كان ذلك مما تحمله العاقلة في سنة أو سنتين أو ثلاث ، يريد ليس مما يجتهد فيه ، فهذا يجوز أن يتعجل من العاقلة ما يجوز تعجيله للصبي وفيه له نظر وإن لم يكن فيه مبلغ الدية إذا خيف من تضيع ذلك في اتباعهم ( 3 ) به ، يريد : علي ما يجوز من عروض معجلة له . [ قال ] ( 4 ) وإن كانت العاقلة علي غير ذلك وبقاؤه ( 5 ) عليهم كاملاً مؤجلاً أحظي ( 6 ) للصبي لم يجز الصلح . وكذلك أن كان مما يلزم ( 7 ) الجارح في ماله ، ويقدر علي أخذه منه فلا يجوز أيضاً . وإن كان معدماً وخيف إن لم يصالح يوتي عليه ( 8 ) فالصلح جائز ويتعجله .

--> ( 1 ) هذه الفقرة ساقطة من الأصل ثابته في ص وع . ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) في الأصل : واتباعهم . وهو تصحيف . ( 4 ) ساقط أيضاً من الأصل . ( 5 ) في الأصل : وبقاه تصحيف كذلك . ( 6 ) كذا في ص وع . وهو أنسب . وفي الأصل : أهوط . ( 7 ) صحفت عبارة الأصل : إن كان شيئا يلزم . ( 8 ) كذا في الأصل وع . وفي ص ما يشبه : بري ما عليه والكل غامض .